تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي

235

مصباح الفقاهة

المحدودة بعدم الفسخ ، فلا تكون هذه الأخبار شاملة من الأول إلى ما بعد الفسخ حتى يتوهم كون الاشتراط مخالفا لمقتضى الكتاب . المسألة ( 1 ) جواز جعل الخيار مدة خاصة معينة ثم إنه لا شبهة في جواز جعل الخيار مدة خاصة معينة إما متصلا بالعقد أو منفصلا عنه لاطلاق الأدلة ، نعم ذكر بعض الشافعية أنه لا يجوز جعل الخيار بعد لزوم العقد ، فإنه لا ينقلب إلى الجواز بعد اللزوم ، ولكنه بديهي البطلان ، فإن كثيرا ما يطرء الجواز على العقد بعد اللزوم كما في موارد خيار تأخير الثمن ، وموارد خيار الرؤية ، وموارد تخلف الشرط ، فإن جميع ذلك وأشباهه يطرء الجواز على العقد بعد اللزوم ، فلا يمكن الالتزام بكلام هذا القائل أيضا . جواز جعل الخيار إلى الأبد ومدة العمر وهل يجوز جعل الخيار إلى الأبد ومدة العمر نظير الوقف بحسب العمر أم لا ؟ فلم يستشكل أحد في جوازه إلا شيخنا الأستاذ حيث منع عن جواز مثل هذا الشرط لوجهين : 1 - أنه يوجب كون العقد غرريا ، وذلك لأنه لا يعلم المتبايعان أن عمر المشروط له أي مقدار فيوجب البيع غرريا فيبطل لذلك . وفيه أن الغرر هو الخطر ولا نرى في ذلك خطرا أصلا ، غاية الأمر أنه يكون مثل العقود الجائزة ، فهل يتوهم أحد أن الهبة أو الوكالة أو نحوهما من العقود الجائزة غررية ، وسيأتي الكلام في نفس الغرر مع الجهل بالشرط .